⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 135 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1942-3-2 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتداء المتهمين على المجنى عليه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بالحكم أن المتهمين وفريقهما حضروا معاً لمحل الحادثة وكان كل واحد منهم عاقداً النية على الاعتداء على فريق المجني عليه بسبب مضاربة سابقة وقعت بين بعض أفراد الفريقين، وتنفيذاً لهذا الغرض ضرب كل من المتهمين، بحضور الآخر على مرأى منه، المجني عليه المذكور فأحدثا به الإصابات التي أدى بعضها إلى وفاته، فإن كلاً منهما يكون مسئولاً قانوناً عن تعويض الضرر الناشيء عن الضرب الذي أحدثه هو والذي أحدثه زميله بالمجني عليه وعن نتيجته الاحتمالية وهي الوفاة. وذلك على أساس أن ارتكاب كل منهما فعلته إنما كان بناء على وجود زميله معه، وهذا الظرف من شأنه أن يشجع كلاً منهما على الاعتداء الذي كانا متوافقين عليه. وإذن فالقضاء عليهما متضامنين بالتعويض للمدعي بالحق المدني عن وفاة المجني عليه لا مخالفة فيه للقانون، لأن كلاً منها يعتبر مسئولاً من الوجهة المدنية عن الوفاة ولو أن المحكمة لم تستطع تعيين من منهما الذي أحدث الإصابة التي نشأ الموت عنها.