⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 133 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1941-12-15 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تهديد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اغتصاب المال بالتهديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لتوافر ركن القصد الجنائي في جريمة الحصول على مال بطريق التهديد أن يكون الجاني، وهو يقارف فعلته، عالماً بأنه يغتصب مالاً لا حق له فيه. ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث التي تكون قد دفعت الجاني إلى ارتكاب الجريمة. فهو يستحق العقاب ولو كان لم يرتكبها إلا لمجرد الرغبة في الانتقام والثأر لنفسه للإهانة التي لحقته من المجني عليه.