الطعن رقم 116 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1941-12-15
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا حرج على المحكمة في أن تستند في إدانة المتهم باختلاس الحاصلات المحجوزة إدارياً إلى أقوال الصراف في التحقيق، وما شهد به في الجلسة، من أنه أجرى معاينة المحجوزات يوم البيع فلم يجدها، ولو لم يعمل محضر بهذه المعاينة، وذلك لأنه يكفي أن تقتنع هي بحصول المعاينة بالفعل، ولا شأن لمحكمة النقض بها في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا أنكر المتهم بالجلسة الاعتراف المعزو إليه في التحقيق ورأت المحكمة أن تأخذه به فإنه يجب عليها في هذه الحالة أن تضمن حكمها ما يفند هذا الإنكار وألا فإنها تكون قد أغفلت الرد على دفاع جوهري.