الطعن رقم 112 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1941-12-15
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المتهم متى أعلن إعلاناً صحيحاً لجلسة المحاكمة فيجب عليه أن يحضر أمام المحكمة مستعداً لإبداء أوجه دفاعه، وللمحكمة ألا تقبل منه طلب التأجيل للاستعداد إذا ما رأت أنه لا عذر له في عدم تحضير دفاعه في المدة التي أوجب القانون إعطاءه إياها بين تاريخ الإعلان ويوم الجلسة. فإذا هو حضر غير مستعد فتبعة ذلك لا تقع إلا عليه إذ لا شأن للمحكمة فيه. ولا فرق في هذا الصدد بين المتهم ومحاميه إذا كان وجود المحامي أثناء المحاكمة غير واجب، كما هي الحالة في مواد الجنح والمخالفات، فالمحامي يجب عليه كذلك أن يحضر أوجه دفاعه قبل الجلسة التي أعلن موكله وفقاً للقانون بالحضور إليها، فإذا طرأ عليه عذر قهري منعه من القيام بواجبه هذا ففي هذه الحالة يجب عليه أن يبين عذره للمحكمة، ويكون على المحكمة - متى تبينت صحة عذره - أن تمهله الوقت الكافي لتحضير دفاعه وإلا فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع.