⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 111 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1942-1-5 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركانه وطرقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد تضمن فيما أثبته أن المتهم قد تعمد تغيير الحقيقة في ورقة رسمية بقصد الاستدلال بها في الشأن الذي وضعت له فإن ذلك يعتبر بذاته رداً على ما تمسك به الدفاع من عدم توافر ركني الضرر والقصد الجنائي في الدعوى. ذلك لأن مجرد العبث بالأوراق الرسمية يتوافر به ركن الضرر في جريمة التزوير لما فيه من تقليل للثقة بها باعتبارها مما يجب - بمقتضى القانون - تصديقه والأخذ بما فيه، ولأن العبث بالورقة متى كان متعمداً مقصوداً به استخدامها بعد تغيير الحقيقة فيها فهو يدل على توافر القصد الجنائي في التزوير.