الطعن رقم 110 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1941-12-15
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام القانون لا يشترط في مواد الجنح والمخالفات إجراء أي تحقيق قبل المحاكمة فإنه يجوز للقاضي أن يأخذ بما هو مدون في محاضر البوليس على اعتبار أنها من أوراق الدعوى المقدمة للمحكمة والتي يتناولها الدفاع وتدور عليها المناقشة في الجلسة. وذلك بغض النظر عما إذا كان الذي حررها من مأموري الضبطية القضائية أو لم يكن. وإذا كان الدفاع لم يتناول بالبحث ما دون في تلك الأوراق, ولم يطلب سماع الشهود الذين سئلوا فيها مكتفياً بالطعن عليها من جهة الشكل فقط، فإن ذلك يصح اعتباره تسليماً منه بصحة ما ورد فيها، ويبرر استناد الحكم إليها.