⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 109 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1941-12-15 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تهديد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اغتصاب المال بالتهديد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي في التهديد المذكور في المادة 326ع أن يكون من شأنه تخويف المجني عليه وحمله على تسليم ماله الذي طلب منه. ولا أهمية للطريقة التي استعملها الجاني للوصول إلى غرضه متى كانت في ذاتها كافية للتأثير في المجني عليه إلى ذلك الحد، وكان الجاني لا يقصد منها إلا الحصول على مال لا حق له فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه لما كان الإعفاء من العقوبة الوارد ذكره في باب السرقة في المادة 312 عقوبات علته المحافظة على كيان الأسرة فإنه يكون من الواجب أن يمتد حكم هذا الإعفاء إلى جميع الجرائم التي تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على مال الغير بدون حق. وإذن فهو يتناول مرتكب الجريمة الواردة في المادة 326ع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان المتهم قد قصد من جريمته أن يقطع علاقة الزوجية القائمة بينه وبين المجني عليها، وتحقق له ذلك فعلاً بتطليقه إياها مقابل ما استولى عليه منها بطريق التهديد، فلا يجوز في هذه الحالة إعفاؤه، إذ الحكمة من الإعفاء تكون عندئذ منتفية.