⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 106 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1941-12-15 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام جائز الطعن فيها
⚖️ احكام جائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعي بالحق المدني قد طلب الحكم له بدينه، ولم يطلب تعويضاً ما، فلم تحكم له المحكمة بالدين، وحكمت له بتعويض عن العبث بالدفتر الثابت فيه الدين، فإنها تكون قد حكمت بما لم يطلبه الخصم، وذلك يعيب حكمها ويستوجب نقضه.