الطعن رقم 106 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1941-12-15
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام جائز الطعن فيها
⚖️ احكام جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعي بالحق المدني قد طلب الحكم له بدينه، ولم يطلب تعويضاً ما، فلم تحكم له المحكمة بالدين، وحكمت له بتعويض عن العبث بالدفتر الثابت فيه الدين، فإنها تكون قد حكمت بما لم يطلبه الخصم، وذلك يعيب حكمها ويستوجب نقضه.