⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 85 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1941-12-8 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاك حرمة ملك الغير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاك حرمة ملك الغير
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نص المادة 370 من قانون العقوبات عام يعاقب إطلاقاً كل من سولت له نفسه دخول منزل ليرتكب جريمة فيه. وإذن فإن القول بقصر تطبيق هذه المادة على الحالات التي لا تكون فيها الجريمة معينة يكون مخالفاً لصريح النص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بأن القبض على المتهم قد حصل مخالفاً للقانون وأن التحقيقات التي قامت على أساس هذا القبض تكون باطلة. فإن هذا الدفع مما يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع لكي تحققه وتبحث في الوقائع والظروف الواقعية التي بني عليها الإجراء المدعى بطلانه، وذلك ما لم يكن الحكم المطعون فيه قد تضمن بذاته ما يفيد صحة هذا الدفع.