⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 84 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1941-12-8 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم طلب إلى المجني عليه أن يطلعه على الدفتر المدون فيه الحساب بينهما فسلمه إليه فهرب به ولم يرده إليه فإن المجني عليه لا يكون قد نقل حيازة الدفتر كاملة إلى المتهم، لأنه إنما سلمه إليه ليطلع تحت إشرافه ومراقبته على ما هو مدون به ثم يرده إليه في الحال، فيد المتهم على الدفتر تكون مجرد يد عارضة. فرفضه رده وهربه به يعد سرقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة قد أدانت هذا المتهم على اعتبار أن جريمة السرقة قد وقعت بطريقة هربه بالدفتر بعد تسلمه إياه من المجني عليه ليطلع عليه فلا يصح الاعتراض عليها بأنها عدلت الوصف المرفوع به الدعوى وهو أنه سرق الدفتر بطريق الخطف إذ أن مؤدى الوصفين واحد.