⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 80 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1941-12-8 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يصح الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم المحكوم عليه غيابياً من غير أن يكون قد أتيح له الدفاع عن نفسه. ولذلك فإنه يجب قانوناً أن يكون تسليم إعلان طلبات التكليف بالحضور في هذه الحالة إلى شخص المطلوب إعلانه، فإذا لم يوجد صح إعلانه بمحل إقامته في مواجهة أحد الساكنين معه من أقرباء أو خدم. ويعتبر الإعلان في هذه الحالة الأخيرة مجرد قرينة على أن ورقته قد وصلت إلى الشخص المراد إعلانه، ويكون له أن يدحض هذه القرينة بإثبات عدم وصول الورقة إليه. ولا يجوز بأية حال أن يحصل الإعلان للنيابة. وإذن فإذا كان المعارض لم يعلن بالجلسة لشخصه أو في محل إقامته وإنما أعلن للنيابة فهذا الإعلان لا تكون له قيمة ويكون الحكم الغيابي المترتب عليه باطلاً.