الطعن رقم 62 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1941-11-24
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة وبحضور: محمد كامل الرشيدي وسيد مصطفى وحسن زكي محمد ومنصور اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط في جريمة اختلاس المحجوزات أن يثبت في الحكم بالإدانة علم المتهم بالحجز وباليوم المحدد للبيع، ويجب أن يكون القول بثبوت ذلك عن طريق اليقين لا بناء على مجرد الظن والافتراض. فإذا كان الحكم قد بنى قوله بذلك على اعتبارات نظرية بحت فإنه يكون قاصراً، إذ مثل هذه الاعتبارات إن صح التمسك بها ضد المتهم من الوجهة المدنية فإنه لا يصح في المواد الجنائية مؤاخذته بمقتضاها.