⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 52 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1941-11-24 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كحول

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة وبحضور: محمد كامل الرشيدي وسيد مصطفى وحسن زكي محمد ومنصور اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المستفاد من المادة الأولى من المرسوم الصادر في 9 سبتمبر سنة 1934 بشأن رسم الإنتاج أنه خاص فقط بحاصلات الأرض المصرية ومنتجات الصناعة المحلية وهي التي تقرر رسم إنتاجها بمقتضى المرسوم الصادر في 14 فبراير سنة 1930. ومما يؤكد ذلك أن مرسوماً آخر صدر في تاريخ هذا المرسوم الأخير بتحصيل رسم إنتاج على المنتجات المستوردة من الخارج نص فيه على أن هذا الرسم يحصل مع رسوم الجمرك ويكون خاضعاً للشروط التي تحصل فيها هذه الرسوم وللجزاءات الخاصة بها. ومن ثم يكون ما جاء بالمادة العاشرة منه بشأن نقل المواد الكحولية من مكان إلى آخر قاصراً على منتجات الصناعة المحلية دون المستوردة. فإذا ما أثبت المتهم أن ما نقله هو من المنتجات الواردة من الخارج فلا تصح معاقبته بمقتضى هذا المرسوم عن نقلها بدون ترخيص، كما لا يصح إلزامه أيضاً بأن يدفع عنها أي رسم. وإذن فإذا أدانت المحكمة المتهم لنقله من غير ترخيص خاص كونيا كامهرباً، وكانت الواقعة التي أثبتتها في الحكم هي أن الكونياك من ماركة كمبا الأصلي، وأنه لم يحصل تقطيره داخل القطر المصري، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ويتعين نقض حكمها وتبرئة المتهم.