⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 46 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1941-11-24 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهادة او البينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة الاستئنافية ليست في الأصل ملزمة قانوناً بأن تسمع شهوداً أو تجري تحقيقاً لا ترى ضرورة له. فإذا كان المتهم لم يطلب سماع شهود أمام المحكمة الابتدائية فلا يصح له أن ينعي على المحكمة الاستئنافية أنها لم تجبه إلى طلبه ذلك إليها.