الطعن رقم 33 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1942-2-2
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهادة او البينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الفتاح السيد, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يوجد في القانون ما يمنع الشاهد من الإدلاء بكل ما عنده ولو كان سراً من أسراره. وإذن فلا تثريب على المحكمة إذا هي عولت في إدانة المتهم - صيدلياً كان أو طبيباً - على شهادة مريض بنوع مرضه الذي كان يتعاطى بسببه المخدر الذي وصفه له المتهم. والقول بأن الشاهد بالنسبة لمرضه حكمه حكم الطبيب بالنسبة لأمراض الغير إنما هو قياس مع الفارق، فإن علم الطبيب بمرض الغير إنما يصله عن طريق المهنة بوصفه طبيباً.