⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1942-1-12 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب افضى الى الموت

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضرب افضى الى الموت

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الفتاح السيد, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المتهم يكون مسئولاً جنائياً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التي أحدثها ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمال فيه، فإن هذه النتائج مما يجب أن يدخل في تقديره وقت ارتكابه فعلته. وإذن فإذا كان المتهم لا ينازع في أن الوفاة تسببت عن النزيف الناشئ عن الإصابة، ولا يدعي أن التأخير في إسعاف المجني عليه كان متعمداً لتجسيم مسئوليته، فإنه يكون مسئولاً جنائياً عن الوفاة.