⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1941-11-24 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير المحررات العرفية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة, وحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك, وسيد مصطفى بك, وحسن زكي محمد بك, ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا زور الدائن سنداً لإثبات الدين الذي له في ذمة مدينه فإنه يكون مرتكباً لجريمة التزوير، لأنه بفعلته هذه إنما يخلق لإثبات دينه دليلاً لم يكن له وجود، الأمر الذي يسهل له الوصول إلى حقه، ويجعل هذا الحق أقل عرضة للمنازعة، وهذا من شأنه الإضرار بالمدين.