الطعن رقم 12 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1941-11-17
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 15 لسنة 1923 لم يسلب المحاكم العادية حقها في الفصل في القضايا التي خول المحاكم العسكرية نظرها. فإذا ما رأت النيابة العمومية تقديم متهم إلى المحاكم العادية ليحاكم أمامها عن جريمته مما خولت المحاكم العسكرية نظره فإنها لا تكون مجاوزة اختصاصها إذا ما هي فصلت في هذه الدعوى.