الطعن رقم 7 لسنة 12 قضائية
النقض الجنائي
1941-11-17
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قوة الشىء المحكوم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام قد صدر حكم نهائي من محكمة جنائية مختصة بأن الواقعة المرفوعة بها الدعوى لا يعاقب القانون عليها فإن المتهم بالاشتراك في ارتكابها مع من صدر له الحكم يستفيد منه حتماً ولو لم يكن هو طرفاً فيه. ذلك لأن أحكام البراءة المؤسسة على أن الواقعة في ذاتها غير صحيحة أو لا عقاب عليها تعتبر - ويجب أن تعتبر، على خلاف أحكام الإدانة أو أحكام البراءة الصادرة لأسباب متعلقة بأشخاص متهمين معينين بالذات - حجة في حق الكافة، أي بالنسبة لكل من يكون له شأن في الواقعة موضوع الدعوى.