⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 12 قضائية

النقض الجنائي 1941-11-17 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دامت المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الابتدائي الغيابي الصادر عليه لم يفصل فيها فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تنظر الدعوى بناء على استئناف النيابة هذا الحكم، سواء أكان بالنسبة لتقدير الكفالة أم بالنسبة للموضوع، بل يجب في هذه الحالة أن يوقف الفصل في الاستئناف حتى يفصل في المعارضة. فإذا هي فصلت في الاستئناف فإنها تكون قد حرمت المتهم من حق المعارضة في الحكم الابتدائي وأضاعت عليه درجة من درجات التقاضي، ويتعين إذن نقض حكمها برمته.