⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1949 لسنة 11 قضائية

النقض الجنائي 1942-2-2 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام جائز الطعن فيها
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ احكام جائز الطعن فيها
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار عبد الفتاح السيد وحضور حضرات المستشارين محمد كامل الرشيدي وسيد مصطفى وحسن زكي محمد ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطعن بطريق النقض لا يجوز إلا إذا كان الحكم نهائياً لا بالنسبة لمن يريد أن يطعن فيه فقط بل بالنسبة لكل الخصوم في الدعوى. وإذن فإذا كان الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة لأحد المتهمين فإنه لكونه قابلاً للطعن فيه منه بطريق المعارضة لا يجوز للمدعى بالحق المدني أن يطعن فيه بطريق النقض. ولا يؤثر في ذلك كون هذا الحكم صادراً لمصلحة هذا المتهم في الدعوى المدنية، لأن طرح الدعوى العمومية في المعارضة على بساط البحث قد يؤدى إلى ثبوت أنه لم يرتكب الواقعة الجنائية المسندة إليه. وهذا ينبني عليه بطريق التبعية تغيير الأساس الذي بنى عليه القضاء في الدعوى المدنية مما تكون معه هذه الدعوى غير صالحة للحكم أمام محكمة النقض طالما أن الواقعة الجنائية التي هي أساس لها عند الطعن قابل للبحث أمام محكمة الموضوع.