الطعن رقم 1948 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1942-1-26
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل الرشيدي, وحضور سيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومحمد كامل مرسي, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يوجد في القانون ما يوجب على المحكمة عند الحكم بالإعدام بعد أخذ رأي المفتي أن تبين هذا الرأي في حكمها. وكل ما أوجبته المادة 49 من قانون تشكيل محاكم الجنايات هو أن تأخذ المحكمة رأيه قبل إصدار هذا الحكم.