الطعن رقم 1942 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-11-10
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن
⚖️ التقرير بالطعن واسبابه وكيفيته وميعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن يتمسك في طعنه بأن الحكم المطعون فيه لم يختم في ظرف الثمانية الأيام المقررة في القانون، ويطلب بناء على ذلك إعطاءه مهلة ليقدم ما لديه من أوجه للطعن على الحكم ذاته، وكانت الشهادة التي قدمها لتأييد طعنه لا تشهد بذلك لصدورها قبل أن تمضي الثمانية الأيام المذكورة، فلا تصح إجابته إلى طلبه.