⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1935 لسنة 11 قضائية

النقض الجنائي 1941-11-10 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن
⚖️ التقرير بالطعن واسبابه وكيفيته وميعاده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان عدم ختم الحكم في الميعاد المقرر لذلك لا يصلح أن يتخذ أساساً للطعن وإعطاء الطاعن مهلة إلا إذا ترتب عليه حرمانه من كل أو من بعض الزمن الذي يقدره هو لنفسه, من مدة العشرة الأيام المقدرة له في القانون, ليحضر فيه أسباب طعنه على الحكم, فإن مقدم الطعن, إذا كان لم يسأل عن الحكم إلا بعد مضي جزء من هذه المدة - طال أو قصر - معتمداً على أن ما بقى منها يكفيه, لا يكون له أن يطعن على الحكم بأنه لم يكن قد ختم قبل اليوم الذي قصد أن يطلع عليه فيه, إذ الأمر في ذلك ليس بختم الحكم في ميعاد معين بل هو بعدم تمكنه من الإطلاع عليه ليتسنى له تقديم أسباب طعنه في الميعاد الذي ضربه القانون. وإذن فإذا كانت الشهادة التي يحتج بها الطاعن لا تدل إلا على أن الحكم المطعون فيه لم يختم في ظرف الثمانية الأيام, وليس فيها ما يفيد أنه لم يكن مختوماً في اليوم الذي أراد مقدمها أن يطلع عليه فيه, فإنها لا تجدي في طلب الحصول على مهلة.