الطعن رقم 1922 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1942-1-5
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرب او جرح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 37 من المرسوم بقانون الصادر في 27 أبريل سنة 1931 باعتماد اللائحة الداخلية للمعاهدة الدينية قد نصت على منع التأديب الجسماني منعاً باتاً. فلا يصح إذن التمسك بأحكام الشريعة في صدد وسائل التأديب. ومع ذلك فإنه إذا صح للمدرس بتلك المعاهد (مدرس بالأزهر) أن يؤدب أحد الطلبة جسمانياً فإن هذا ليس معناه أنه لا يعاقب إذا هو تخطى في ذلك الحدود المقبولة عقلاً.