الطعن رقم 1921 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-10-27
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تهديد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اغتصاب المال بالتهديد
⚖️ عقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من يهدد بالتبليغ عن جريمة لم تقع عليه شخصياً ويحصل بذلك على مبلغ من المال مقابل سكوته عن التبليغ يعد مغتصباً لهذا المال عن طريق التهديد الذي وقع منه. وبناء على ذلك إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم هدد أحد من يقبلون المراهنة خفية على سباق الخيل بأن تبليغ البوليس عنه لضبطه ما لم يدفع له مبلغاً من المال، وحصل منه فعلاً على مبلغ، فطبقت المحكمة عليه المادة 326 من قانون العقوبات فإنها لا تكون قد أخطأت.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تقدير العقوبة في الحدود المقررة في النص من سلطة محكمة الموضوع وحدها، فهي لذلك غير ملزمة بأن تبين ظروف التشديد أو التخفيف التي رأت معاملة المتهم بمقتضاها.