⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1910 لسنة 11 قضائية

النقض الجنائي 1941-11-10 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نصب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشيك الذي يقصد بالمادة 337 من قانون العقوبات المعاقبة على إصداره إذا لم يكن له رصيد مستكمل الشرائط المبينة فيها إنما هو الشيك بمعناه الصحيح, أي باعتباره أداة وفاء توفى به الديون في المعاملات كما توفى بالنقود تماماً مما مقتضاه أن يكون مستحق الوفاء لدى الإطلاع دائماً. فإذا كانت الورقة قد صدرت في تاريخ معين على أن تكون مستحقة الدفع في تاريخ آخر, وكانت تحمل هذين التاريخين, فلا يصح عدها شيكاً معاقباً على إصداره, وذلك لأنها ليست أداة وفاء وإنما هي أداة ائتمان فيها ذاتها ما يحول دون التعامل بها بغير صفتها هذه.