الطعن رقم 1909 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-11-10
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تفتيش
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تلبس
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا صدر إذن من النيابة بتفتيش منزل المتهم للبحث عن مواد مخدرة, وعند تفتيشه عثر ضابط البوليس فعلاً على المخدر ففتش أشخاصاً آخرين كانوا في المنزل وقت تفتيشه على اعتبار أن لهم ضلعاً في جريمة إحراز المخدر التي شوهد الفعل المكون لها حال ارتكابه في ذلك الوقت, فتفتيش هؤلاء المتهمين يكون صحيحاً, إذ أن من حق رجال الضبطية القضائية أن يفتشوا المتهم بغير إذن من النيابة كلما كان لهم حق القبض عليه قانوناً، والتلبس بالجريمة يخول هذا الإجراء في حق كل من ساهم فيها فاعلاً كان أو شريكاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مساعدة المخبر لضابط البوليس في إجراء التفتيش المأذون به إذا كانت على مرأى منه وتحت بصره لا يترتب عليها أي بطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قانون المواد المخدرة قد جعل من شراء المخدر جريمة أخرى معاقباً عليها غير جريمة الإحراز. وإذ كان لا يشترط قانوناً لانعقاد البيع أو الشراء أن يحصل التسليم كانت هذه الجريمة تتم بمجرد التعاقد دون حاجة إلى تسليم المخدر المشترى, إذ لو كان التسليم ملحوظاً في هذه الحالة لكانت الجريمة دائماً جريمة إحراز, ولما كان هناك من محل للنص على العقاب على الشراء.