الطعن رقم 1904 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-11-10
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب افضى الى الموت
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرب افضى الى الموت
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن خطأ الجاني في شخص من تعمد الاعتداء عليه لا تأثير له في النية الإجرامية التي كانت لديه وقت ارتكاب فعلته. وإذن فإذا كان المتهم لم يتعمد بالضربات التي أوقعها إلا إصابة زوجته, ولكن بعض هذه الضربات أصاب أبنته التي كانت تحملها فتوفيت بسبب ذلك, فإن هذا لا ينفي عنه وصف التعمد في الضربات التي أصابتها ولو أنها لم تكن هي المقصودة. ومن ثم لا تكون الواقعة قتلاً خطأ بل هي ضرب أفضى إلى الموت.