⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1882 لسنة 11 قضائية

النقض الجنائي 1941-10-27 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فاعل اصلى
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة في حكمها بالإدانة قد غيرت وصف التهمة، ولم تسند إلى المتهم أفعالاً غير التي وردت في أمر الإحالة، ولم تحكم عليه بأشد من العقوبة المقررة للجريمة المرفوعة بها الدعوى، فلا تثريب عليها إذا هي لم تلفت الدفاع إلى ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا اتفق شخصان أو أكثر على ارتكاب جريمة قتل ثم اعتدى كل منهم على المجني عليه تنفيذاً لما اتفقوا عليه فإن كلاًُ منهم يعتبر فاعلاً أصلياً لا شريكاً في القتل ولو كانت الوفاة لم تنشأ إلا عن فعل واحد عرف مرتكبه أو لم يعرف.