⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1868 لسنة 11 قضائية

النقض الجنائي 1941-12-1 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قذف وسب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العلانية في القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين: أن تحصل الإذاعة، وأن يكون ذلك عن قصد من المتهم. فإن حصلت الإذاعة من غير أن يكون المتهم قد قصدها فلا تجوز مؤاخذته. وإذن فإذا كان المتهم (وهو موظف في شركة) قد شكا أحد زملائه إلى مجلس إدارة الشركة، وكتب على غلاف الشكوى المرسلة منه إلى المدير كلمتي "سري وشخصي"، ثم أمام المحكمة تمسك بأنه ما كان يقصد إذاعة ما حوته الشكوى من العبارات التي عدتها المحكمة قذفاً في حق المشكو بدلالة ما كتبه على غلافها، ولكن أدانته المحكمة في جريمة القذف علناً دون أن تتحدث عما تمسك به في دفاعه، فإنها تكون قد قصرت في بيان الأسباب التي بنت عليها حكمها.