الطعن رقم 1867 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-12-1
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نصب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور: محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشيك الذي تقصد المادة 337 من قانون العقوبات المعاقبة على إصداره إذا لم يكن له رصيد مستكمل الشرائط المبينة فيها إنما هو الشيك بمعناه الصحيح، أي الذي يكون أداة وفاء توفي به الديون في المعاملات كما توفي بالنقود تماماً، مما مقتضاه أن يكون مستحق الوفاء لدى الإطلاع دائماً. فإذا كانت الورقة قد صدرت في تاريخ ما على أن تكون مستحقة الدفع في تاريخ آخر، وكانت تحمل هذين التاريخين فلا يصح عدها شيكاً معاقباً على إصداره. وذلك لأنها لا تكون أداة وفاء وإنما هي أداة ائتمان، ولأنها في ذاتها تحمل ما يحول دون التعامل بها بغير صفتها هذه.