⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1829 لسنة 11 قضائية

النقض الجنائي 1941-11-3 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: بلاغ كاذب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التبليغ بالكتابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون التبليغ بالكتابة بل كل ما يتطلبه هو أن يكون قد حصل من تلقاء نفس المبلغ. يستوي في ذلك أن يكون قد تقدم خصيصاً للإدلاء به, أو أن يكون قد أدلي به أثناء التحقيق معه في أمر لا علاقة له بموضوع البلاغ. فإذا كان المتهم عن سؤاله أمام المحقق في دعوى مشاجرة قد أقحم في أقواله أن المدعي بالحق المدني سب الحكومة ورئيسها وعمدة البلد, ولم يكن لهذا علاقة بموضوع التحقيق, ثم ثبت أنه كان كاذباً في هذا القول قاصداً الإضرار بالمدعي لضغينة بينهما, فإن معاقبته على جريمة البلاغ الكاذب تكون صحيحة.