الطعن رقم 1826 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-11-3
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان المتهم قد أعلن للجلسة إعلاناً قانونياً فإنه يجب عليه أن يحضر مستعداً للدفاع. فإذا هو طلب التأجيل للاستعداد فللمحكمة أن ترفض طلبه مادام لم يستند فيه إلى عذر قهري.