⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1818 لسنة 11 قضائية

النقض الجنائي 1941-10-27 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضرب او جرح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط في الحكم بمقتضى المادة 242 من قانون العقوبات أن تبين فيه درجة جسامة الإصابات التي نزلت بالمجني عليه، إذ أن مجرد الاعتداء بالضرب يقع تحت هذا النص ولو كان بسيطاً لم ينشأ عنه أي أثر. وإذا طبقت المحكمة هذه المادة على المتهمين باعتبار أن كلاً منهم ضرب المجني عليه فإنها لا تكون ملزمة بأن تبين من منهم الذي أحدث كل إصابة مما شوهد به، إذ يكفي أن تكون قد أثبتت أن كل واحد منهم قد وقع منه ضرب عليه.