الطعن رقم 1816 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-10-27
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ قتل عمد
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإثبات في المواد الجنائية عماده اطمئنان المحكمة إلى ثبوت الواقعة التي يدور عليها أو عدم ثبوتها. فمتى هي اطمأنت إلى ثبوتها فلا يهم أن يكون الدليل الذي اعتمدت عليه مباشراً مؤدياً بذاته إلى النتيجة التي انتهت إليها أو غير مباشر. ومتى كان الدليل مؤدياً عقلاً إلى ما رتبته عليه المحكمة فلا تصح مناقشتها أمام محكمة النقض، لأن تقدير الأدلة من شأن قاضي الموضوع وحده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ثبوت توافر نية القتل وظرف سبق الإصرار من المسائل التي تقدرها محكمة الموضوع على حسب ظروف كل دعوى ووقائعها. ولا رقابة عليها في ذلك ما دامت تبين في حكمها تحققهما كما يتطلب القانون، وتدلل على توافرهما بأسباب مقبولة. فإذا كانت الأداة التي استعملت في الجريمة لا تؤدي بطبيعتها إلى الموت فذلك لا يقلل من قيمتها كدليل ما دامت المحكمة قد أثبتت أن الاعتداء بها كان بقصد القتل، وأن القتل قد تحقق بها فعلاً بسبب استعمالها بقوة.