الطعن رقم 1814 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-10-27
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اموال اميرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عنها في المادة 112 من قانون العقوبات أن يكون الموظف المتهم قد تصرف في المال الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له. ولا يؤثر في ذلك دفعه مقابل المال الذي تصرف فيه. فإذا كان المتهم قد اعترف في التحقيق بأنه إنما تصرف في المبالغ التي حصلها في شؤونه الخاصة لضيق ذات يده، واعتمد الحكم على ذلك في ثبوت القصد الجنائي عليه، فلا غبار على الحكم.