⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1648 لسنة 11 قضائية

النقض الجنائي 1941-11-10 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور محمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد، ومنصور إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قدم الطاعن شهادة بأن الحكم المطعون فيه لم يختم في مدى الثمانية الأيام المقررة لذلك، ثم طلب نقض الحكم بحجة أن أسبابه إنما كتبت بعد ستة شهور من تاريخ صدوره وأن المحكمة لم تكن عند كتابته ملمة بالتحقيقات الشفوية التي دارت أمامها بالجلسة فاكتفت بالتحقيقات الابتدائية التي لا يصح أن يؤسس عليها حكم وبما هو دون بمحضر الجلسة وهو لا يثبت فيه كل ما يدور فيها، فإن طلب نقض الحكم لا يكون له محل إذا كان لم يقم لا من الحكم ولا من التحريات التي أجرتها محكمة النقض أي دليل على صحة دعواه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يكون واقعاً بين أسبابه بحيث إن بعضها ينفي ما يثبته بعض. أما الخلاف بين ما قرره الشهود وما استنتجته المحكمة من باقي أدلة الدعوى فلا يعتبر تناقضاً، لأن للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها ألا تعتمد إلا على ما يرتاح إليه ضميرها من أقوال الشهود وأن تنبذ ما لا تطمئن إليه منها.