الطعن رقم 1637 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-6-16
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب في حساب المدة المشترط في إذن التفتيش وجوب تنفيذه فيها ألا يعد اليوم الذي صدر فيه الإذن، إذ القاعدة في احتساب المدة ألا يدخل فيها اليوم الأول.