الطعن رقم 1635 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-6-16
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حريق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حريق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وضع النار عمداً في الأشياء المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 255 من قانون العقوبات يكون جنحة إذا لم تستعمل مادة مفرقعة في ارتكاب الجريمة، وكانت الأشياء المحرقة لا تزيد قيمتها على خمسة جنيهات مصرية، ولم يكن من وضع النار خطر على الأشخاص أو الأموال. وفيما عدا ذلك تكون الواقعة جناية. ومحكمة الموضوع هي التي تقدر الظروف الواقعية التي تكون فيها الواقعة جنحة.