الطعن رقم 1631 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-6-16
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ امر حفظ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أمر الحفظ - كسائر الأوامر القضائية والأحكام - لا يؤخذ فيه بالاستنتاج أو الظن، بل يجب - بحسب الأصل - أن يكون مدوناً بالكتابة وصريحاً بذات ألفاظه في أن من أصدره لم يجد من أوراق الدعوى وجهاً للسير فيها. فالتأشير على تحقيق بإرفاقه بأوراق أخرى محفوظة، ما دام لا يوجد فيه ما يفيد على وجه القطع معنى استقرار الرأي على عدم رفع الدعوى، لا يصح اعتباره أمراً بالحفظ عن الجريمة التي تناولها. ولذلك فلا يمتنع على النيابة أن ترفع الدعوى بهذه الجريمة بغير حاجة إلى إلغائه من النائب العمومي أو ظهور أدلة جديدة.