الطعن رقم 1624 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-6-26
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتواء كل من المتهمين ضرب المجنى عليه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بالحكم أن المتهمين وقت أن اعتدى كل منهما بالضرب على المجني عليه كانا في مكان الحادثة مع آخرين من فريقهما، وكان كل منهما منتوياً الاعتداء على المجني عليه وفريقه على إثر نزاع نشأ بين بعض أفراد الفريقين، وتنفيذاً لذلك ضربا المجني عليه، فإن كلاً منهما يكون مسئولاً قبله عن تعويض الضرر كله، ما أحدثه هو وما أحدثه زميله. ذلك لأن ارتكاب كل منهما فعلته في حضرة الآخر المتحد معه في القصد إنما كان بناء على وجود زميله على مرأى منه وتوافقه معه على فكرة واحدة هي إيذاء المجني عليه مما شجعه وشد أزره وبعث في نفسه الإقدام على فعلته، الأمر الذي يقتضي اعتبار كل منهما مسئولاً عن نتيجة ما وقع على المجني عليه لما باشره هو وباشره زميله من الاعتداء الذي لم يكن ليقع لولا تآزرهما.