⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 238 لسنة 24 قضائية

النقض المدني 1958-12-18 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصداره - المداولة فيه والنطق به

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمودعياد وحضور محمد متولى عتلم ومحمد زعفرانى سالم والحسينى العوضى ومحمد رفعت.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعه وبعد المداولة . من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر اوراق الطعن تتلخص فى ان الطاعنين اقاموا الدعوى رقم 68 سنه 1946 مدنى كلى المنيا امام محكمة المنيا امام محكمة المنيا على السيدة.............. " توفيت وحلت محلها وزارة الاوقاف المطعون عليها " بصفتها ناظرة على وقف .............. وعلى اخرين من بينهم ورثة ..............بعريضة ذكروا فيها انهم يمتلكون 20 ف و 23 ط و 20 س اطيانا زراعية نازعهم المدعى عليهم فى 2 ف و 13 ط و 1 س منها طلبوا الحكم بتثبيت ملكيتهم لها شيوعا فى المقدار المذكور - فندبت المحكمة خبيرا فى الدعوى لتحقيق الملكية وتطبيق مستندات الطرفين باشر ماموريته وقدم تقريره بان من المقدار المطالب به مساحة مقدارها 19 ط و 10 تحت يد الناظر على وقف .............. اضيفت لاسم الوقف فى المساحة الحديثة سنه 1939 بحوض .............. / - 31 الذى لا يملك الوقف فيه شيئا ومنه مساحة مقدارها 1 ف و 17 ط و 16 س تحت يد صابر عبد الغنى طراف استبدل بهذا الخبير اخر فاخر ايد هذا الاخير فى تقريرة ما سبق وادعى كل من ناظرة الوقف و.............. طراف ملكية ما يضع اليد عليه بمضى المدة . وبتاريخ 27 من نوفمبر سنه 1950 حكمت المحكمة بتثبيت ملكية الطاعنين الى 19 ط و 10 س الكائنة بحوض .............. / 31 وتسليم هذا القدر اليهم وكف منازعة ناظرة الوقف لهم فيها والزامتها بالمصاريف المناسبة وبمبلغ 300 قرش مقابل اتعاب المحاماة استنادا الى ان الوقف لا يجوز له التملك بالتقادم وحكمت بالنسبة للمقدار الاخر الموجود تحت يد ..............طراف باحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات ونفى وضع اليد عليه استانفت السيدة .............. بصفتها هذا الحكم امام محكمة القاهرة طالبه الغاءه بالنسبة لها وقيدا استئنافها تحت رقم 45 سنه 68 ق وتاريخ 9 من يونية سنه 1952 قضت المحكمة بانه يجوز للوقف ان ينتفع باحكام القانون المدنى بشان التقادم المكسب للملكية واحالت الدعوى الى التحقيق لتثبت ناظرة الوقف بكافه طرق الاثبات بما فيها البينه وضع يد الواقف على الارض المتنازع عليها من سنه 1900 الى تاريخ انشاء الوقف فى سنه 1917 وانها بقيت فى وضع يد الوقف من هذا التاريخ الى الان وضع يد هاءئ مستمر بنيه التملك وللمستانف ضدهم " الطاعنون " نفى ذلك بالطرق عينها وبعد تنفيذ هذا الحكم وسماع شهود الطرفين حكمت المحكمة بتاريخ 23 من مارس سنه 1954 بالغاء الحكم المستانف ورفض دعوى الطاعنين قبل ناظرة الوقف والزامهم بالمصاريف عن الدرجتين ومبلغ 100 قرش مقابل اتعاب المحاماة فطعن الطاعنون فى هذا الحكم فى حكم 9 من يونيه سنه 1952 بالنقض وبعد استيفاء الاجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم وبتاريخ 21 من اكتوبر سنه 1958 عرض الطعن على دائرة فحص الطعون واصرت النيابة على رايها فقررت الدائرة احالة الطعن على هذه الدائرة لنظره بجلسة 27 من نوفمبر سنه 1958 وفيها صممت النيابة العامة على رايها . وحيث ان مما ينعاه الطاعنون بطلان الحكمين المطعون فيهما ذلك ان الاستاذ .............. احد المستشارين الذين سمعوا المرافعه فى الدعوى قبل اصدار حكم 9/6/1952 لم يحضر تلاوة ذلك الحكم ولم يذكر اسمه فيه على انه سمع المرافعه واشترك فى المداولة فيه كما تقضى بذلك المادة 349 من قانون المرافعات وهذا اجراء جوهرى يترتب على اغفالة بطلان الحكم لا يمنع من ذلك تنفيذه بسماع شهود الطرفين لانه فضلا عن ان هذا البطلان متعلق بالنظام العام فان هذا الحكم غير منه للخصومة لا يجوز الطعن فيه على استقلال كنص المادة 378مرافعات واذ كان الحكم الثانى الصادر بتاريخ 23/3/1954 قد بنى على الاجراءات التى اتخذت بناء على حكم 9/6/1952 واستند الى ما اسفرت عنه هذه الاجراءات من تحقيق تم تنفيذا له حصل حكم 23/3/1954 شهادة من سمعوا فيه من الشهود واسس قضاءه عليها فان هذا الحكم يكون هو الاخر باطلا لان ما بنى على الباطل باطل . وحيث انه يبين من الاطلاع على الصور الرسمية لمحاضر جلسات محكمة الاستئناف - المقدمة من الطاعنين بملف الطعن - انه قد حصلت المرافعه فيها بجلسة 24 من مارس سنه 1952 وفيها كانت هيئة المحكمة مؤلفة برئاسة السيد / ..............وكيل المحكمة وعضوية السيدين .............. و.............. المستشارين وبعد المرافعه قررت المحكمة تاجيل القضية للحكم بجلسة 5 من مايو سنه 1952 وفى تلك الجلسة قررت المحكمة - بنفس الهيئة - مد اجل النطق بالحكم لجلسة 9 من يوينة سنه 1952 وفيها صدر الحكم المطعون فيه بجواز انتفاع الوقف باحكام القانون المدنى بشان التقادم وتبعا لذلك قضى الحكم قبل الفصل فى الموضوع باحالة الدعوى على التحقيق لاثبات وضع يد الوقف على ارض النزاع ونفيه . ويبين من الاطلاع على الصورة الرسمية للحكم المذكور ان الهيئة التى اصدرت الحكم كانت مشكلة من السادة .............. وكيل المحكمة والسيدين .............. و.............. - المستشارين ولم يرد فى الحكم اى ذكر للسيد المستشار .............. الذى سمع المرافعة فى الدعوى وما اذا كان قد اشترك فى المداولة فيه وامضى مسودته ام لا ولما كانت المادة 349 من قانون المرافعات تنص على انه يجب ان يبين فى الحكم المحكمة التى اصدرته وتاريخ اصداره ومكانه ..... واسماء القضاة الذين سمعوا المرافعه واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته ....... والقصور فى اسباب الحكم الواقعية ........ وكذا عدم بيان اسماء القضاة الذين اصدروا الحكم ..........يترتب عليه بطلان الحكم " وكان حكم 9/6/1952 وهو حكم قطعى بما فصل فيه من ان للوقف ان ينتفع باحكام القانون المدنى بشان التقادم على خلاف ما قضى به الحكم الابتدائى - قد خلا - على ما سبق الاشارة اليه . من بيان ان السيد المستشار ..............الذى لم يحضر تلاوة الحكم قد اشترك فى المداولة فيه ووقع على مسودته فان هذا الحكم يكون مشوبا بالبطلان - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يغير من هذا النظر ما تمسكت به المطعون عليها من ان الشهادة التى استخرجها من قلم الكتاب تفيد ان السيد /..............هو الذى وقع على مسودة الحكم . ما دام ان الحكم ذاته قد خلا من هذا البيان ويتعين لذلك نقض الحكم دون حاجة لبحث باقى اسباب الطعن . وحيث انه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 23 من مارس سنه 1954 انه قد صدر تاسيسا على حكم 9/6/1952 وما قضى به من احقية الوقف فى الانتفاع باحكام القانون المدنى بشان التقادم وعلى ما رجحه من اقوال شهود الطرفين الذين سمعوا فى التحقيق الذى اجرى تنفيذا لذلك ولما كان حكم 9/6/1952 متعينا نقضه فانه يتعين ان يلغى تبعا لذلك حكم 23/3/1954 الذى كان حكم 9/6/1952 اساسا له وذلك طبقا لنص المادة 447 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 349 من قانون المرافعات تنص على أنه " يجب أن يبين في الحكم، المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه... وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته... والقصور في أسباب الحكم الواقعية... وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم... يترتب عليه بطلان الحكم " وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان أن القاضي الذي لم يحضر تلاوته قد اشترك في المداولة فيه و وقع على مسودته، فإن هذا الحكم يكون مشوبا بالبطلان على ما جرى به قضاء هذه المحكمة. ولا يغير من هذا النظر ما تمسكت به المطعون عليها من أن الشهادة التي استخرجتها من قلم الكتاب تفيد أن القاضي الذي لم يحضر النطق بالحكم قد وقع على مسودته ما دام أن الحكم ذاته قد خلا من هذا البيان، مما يستوجب نقضه.