الطعن رقم 1568 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-6-2
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - قبض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الفتاح السيد, وحضور محمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد, ومحمد كامل مرسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان يجب أن يكون أمر الضبط والإحضار مبنياً على توافر دلائل قوية على اتهام المتهم إلا أن تقدير تلك الدلائل منوط بالنيابة العمومية التي من اختصاصها إصدار هذا الأمر. وإذا تفرع عن القبض إجراء آخر كتفتيش المقبوض عليه، واتخذ من نتيجة التفتيش دليل إثبات في الدعوى المرفوعة عليه، فيكون لمحكمة الموضوع مراقبة تقدير النيابة لكفاية الدلائل التي أصدرت أمر الضبط بناء عليها. فإذا تبين لها أن هذه الدلائل لم تكن كافية جاز لها أن تستبعد الدليل المستمد من التفتيش، ورأيها في هذا متعلق بالموضوع ولا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان لرجل البوليس "أومباشي" المكلف من قبل ضابط المباحث بضبط المتهم وإحضاره تنفيذاً للأمر الصادر بذلك من النيابة أن يفتشه عند ضبطه للبحث عما قد يكون معه من سلاح خشية اعتدائه به عليه أو إيذاء نفسه به إلا أن هذا الحق يجب للقول بقيامه ألا يكون التفتيش لم يبدأ فيه إلا بهذا القصد. وإذا ما أسفر التفتيش في هذه الحالة عن وجود مخدر مع المتهم صح الاستشهاد به. أما إذا كان التفتيش قد أجري من بادئ الأمر بقصد البحث عن مخدر فإنه يكون باطلاً غير جائز الاعتماد عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القول بعدم جواز الأخذ بشهادة رجل البوليس في إثبات رضا المتهم بالتفتيش الذي أجراه معه بغير إذن من النيابة غير صحيح إذ أن ما هو مقرر من أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه لا يكون إلا عند قيام البطلان. أما إذا كان البطلان ذاته هو الذي يدور حوله الإثبات فإنه يكون من حق المحكمة أن تستدل عليه بأي دليل.