الطعن رقم 1562 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-6-9
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون يشترط لصحة الإذن بالتفتيش أن تكون هناك جريمة معينة، جناية كانت أو جنحة، وأن ينسب ارتكابها إلى شخص معين بناء على بلاغ جدي أو على عناصر أخرى تكفي لتبرير التعرض بالتفتيش لحرمة مسكن المتهم أو لحريته الشخصية. وتقدير ذلك كله موكول للنيابة العمومية تحت مراقبة المحاكم وإشرافها. فإذا ما تبين للمحكمة أن الإذن في التفتيش صدر في ظروف جائز صدوره فيها كان لها أن تأخذ بالدليل المستمد منه وإلا أطرحته. وتقدير كفاية الوقائع لتبرير التفتيش من الأمور الموضوعية التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن في الوقائع الواردة في ذات الحكم ما يدل على انعدام المبرر للتفتيش. وإذا كان المتهم ينازع في كفاية الوقائع لتبرير التفتيش فإنه يتعين عليه أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع، فإن كان هو قد سكت، والمحكمة من جانبها قد رأت، بإقرارها تصرف النيابة، أن تلك الدلائل تبرر الإذن بالتفتيش، فليس له أن يجادل في ذلك لدى محكمة النقض.