الطعن رقم 1545 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-6-23
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امر حفظ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أمر الحفظ الذي تصدره النيابة لا يمنعها من العود إلى الدعوى العمومية إلا إذا كان بناء على تحقيق أجرته هي بنفسها أو قام به أحد رجال الضبطية القضائية بناء على انتداب منها. وذلك عملاً بنص المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات. وإذن فالأمر الصادر بناء على محضر جمع استدلالات فقط لا يقيد النيابة في شيء ولا يمنعها من الرجوع فيه.