الطعن رقم 1543 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-6-23
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حق الدفاع الشرعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وبحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي يقتضي التسليم من جانب المتهم بوقوع الاعتداء، وبأن الالتجاء إليه إنما كان لضرورة اقتضاها الدفاع عن النفس أو المال. فإذا كان المتهم قد أنكر التهمة المسندة إليه، ولم يكن في دفاع محاميه ما يفيد التسليم بوقوع الاعتداء منه إلا من باب الافتراض فقط، فليس في هذا ما يفيد أنه تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي بطريقة جدية تقتضي من المحكمة أن تفرد لها ردا.