الطعن رقم 1484 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-5-19
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة، وحضور عبد الفتاح السيد، ومحمد كامل الرشيدي، وسيد مصطفى، وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان إذن النيابة في تفتيش منزل المتهم قد نص فيه على أن يكون تنفيذه في خلال ثماني وأربعين ساعة من تاريخ صدوره فإن اليوم الذي صدر فيه الإذن لا يحسب في الميعاد طبقاً للقواعد العامة، بل يجب احتساب الساعات من ابتداء اليوم التالي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون لا يشترط أن يفرد للتفتيش محضر خاص به، فيكفي أن يكون قد أثبت حصوله في محضر التحقيق.