⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11 لسنة 19 قضائية

النقض المدني 1950-6-11 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقدمية القضاة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمى ابراهيم وأحمد حلمى وكيلى المحكمة وأحمد حسنى وفهيم ابراهيم عوض وعبد العزيز محمد ومحمد على رشدى وسليمان ثابت وابراهيم خليل ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان حاصل الطلب ان الطالب رقى بتاريخ 25 من يونية سنه 1944 قاضيا من الدرجة الاولى تاليا فى الاقدمية لحضرة ....... وكان علمه محل الثقة والتقدير فكان يولى رئاسة الدائرة . وقد ثبت فى ملف خدمته بقلم حضرة مدير عام التفتيش القضائى " انه كان ذا لون سياسى وهو فى المحاماة ولكنه فى القضاء معروف بالاتزان والدقه والاجتهاد وحسن السمعة وهو فى مجموعه من احسن فوق المتوسطين ، وقد عرضت الوزارة المدعى عليها فى مشروع الحركة القضائية التى صدر بها المرسوم المؤرخ فى 23 من اغسطس سنه 1948 على مجلس القضاء الاعلى اسماء خمسة عشر قاضيا من الدرجة الاولى ووكيلا للنيابة من الدرجة الاولى الممتازة - من بينهم اسم الطاعن ليختار منهم عشرة يرقون الى درجة وكيل محكمة فئه (ب) او رئيس للنيابة من الدرجة الثانية . فرشح المجلس بين من اختارهم حضرات ..... والطالب ........الا ان الوزارة استبدلت بهم حضرات ....وهم من بين الخمسة عشر ايضا . واستصدرت فى 23 من اغسطس سنه 1948 مرسوما بتعيينات وترقيات فى وظائف القضاء تخطت فيه الطالب . ومن حيث ان مما ينعاه الطالب على المرسوم المطعون فيه ان الوزارة اذ تخطته فى الترقية الى درجة وكيل محكمة فئه (ب) او رئيس نيابة من الدرجة الثانية رغم ترشيحها له واقرار مجلس القضاء هذا الترشيح ، واذ اثرت بالترقية سته وعشرين ممن يلونه فى كشف الاقدمية يتساوى هو مع الكثير منهم فى الاهليه ويمتاز عن بعضهم فيها ، تكون قد خالفت القانون - ذلك ان ترقية قضاة الدرجة الاولى منوطه وفقا للمادة 23 من القانون رقم 66 لسنه 1943 بشرط الاهليه وعند التساوى تراعى الاقدمية . وقد ايدت القرارات التنظيمية والعادة الادارية هذه القاعدة فى الحركات القضائية . ومن حيث ان المطعون عليها طلبت رفض الطعن تاسيسا على انها وان كانت قد عرضت على مجلس القضاء اسماء خمسه عشر قاضيا من الدرجة الاولى ووكيلا للنيابة من الدرجة الاولى الممتازة - منهم الطالب ليختار المجلس من بينهم عشرة يرقون الى درجة وكيل لمحكمة فئة (ب) او رئيس نيابة من الدرجة الثانية ، وان كان المجلس قد رشح حضرات ...... والطالب .....الا ان الوزارة فى حدود سلطتها وابتغاء تحقيق المصلحة العامة واخذا بالمساواة فى المعاملة بين رجالها واشفافا على من كان اشد من غيرة غبنا واجمل منه صبرا - رات ان يستبدل حضرات ... - وهم من بين الخمسة عشر - بحضرات من اختارهم المجلس . وترجع اسباب هذا الاستبدال الى ثلاثة اصول : الاول يكاد يستوى هؤلاء جميعا فى درجة واحدة من الاجتهاد والاهليه حسبما ورد فى تقارير التفتيش على اعمالهم ، والثانى - انه وان كان حضرة .... تاليا فى الاقدمية للطالب الا انه اسبق منه تخرجا واقدم منه فى خدمة القضاء وان كان حضرة ... تاليا فى الاقدمية لحضرة .. الا انه اسبق منه تخرجا واطيب سيرة وان كان حضرة .......تاليا فى الاقدمية لحضرة .... الا انه اسبق منه تخرجا واقدم فى خدمة القضاء . والثالث - ان تاريخ تخرج حضرتى .... وتاريخ التحاقهما بخدمة القضاء كان من شانهما ان يجعلاهما احق بالسبق فى ترتيب الاقدمية على الطالب وحضرة .... لولا ظروف لا دخل لهما فيها ، ذلك انه صدر فى 27 من ابريل سنه 1942 قرار من وزير العدل بتحديد اقدمية الطالب فى درجة قاض من الدرجة الثانية بعد حضرة ...استنادا الى ان كليهما قيد فى جدول المحامين فى 20 اغسطس سنه 1922 وقد رات الوزارة ان تصحح هذه الاوضاع الشاذه تدريجيا رجوعا الى الحق ووضعا للامور فى نصابها ، وانها عرضت على مجلس الوزراء وجهة نظرها وراى مجلس القضاء وفقا للمادة 28 من قانون استقلال القضاء فوافق على راى الوزارة ، وخلصت الى القول بانها تصرفت فى حدود السلطة المخولة لها قانونا غير صادرة الا عن موجبات العدل ، ذلك ان الاستبدال الذى اجرته لم يكن مقصورا على الطالب بل شمل ثلاثة من عشرة رشحهم مجلس القضاء . وان الثلاثة الذين ايد مجلس الوزراء ترشيحهم خدموا القضاء عشرين سنه بينما لم يعمل فيه الطالب الا ست سنوات . ومن حيث ان الترقية من وظيفة قاض من الدرجة الاولى وما يليها من الوظائف القضائية الى درجة اعلى منها منوطه - وفقا للمادة 23 من القانون رقم 66 لسنه 1943 بالاهلية وعند التساوى فيها تراعى الاقدمية ، والاقدمية فى حكم هذا النص هى الاقدمية فى الدرجة التى يراد الاختيار من بين شاغليها ، وليست اقدمية ترجع الى التخرج او الى اعتبار اخر من قبيل ما تذهب اليه الوزارة فى دفاعها . ومن حيث انه لما كانت المدعى عليها مقررة فى مذكرتها ان الطالب يكاد يتساوى فى الاهلية مع حضرات ......وانهم كانوا يلونه فى الاقدمية فى وظيفة قاض من الدرجة الاولى ،ولما كانت قد استصدرت المرسوم المطعون فيه متخطية اياه الى حضرات المذكورين على الاقل بين من رقتهم من بعده فى الاقدمية تكون بذلك قد خالفت القانون ويكون المرسوم المطعون فيه متعين الالغاء فى هذا الخصوص . ومن حيث ان المحكمة لا ترى محلا لاجابة الطالب الى ما طلبه من الغاء ترقية اى ممن شملتهم الحركة المذكورة ، وذلك انه ليس ثمة تلازم بين تقرير حقه فى الترقية والغاء ترقية بعض من شملتهم الترقية فى هذه الحركة بعد ان مضى وقت رقى فيه الطالب وغيره .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الترقية من وظيفة قاض من الدرجة الأولى وما يليها من الوظائف القضائية إلى درجة أعلى منها منوطة - وفقاً للمادة 33 من القانون رقم 66 لسنة 1943 - بالأهلية وعند التساوي فيها تراعى الأقدمية، والأقدمية في حكم هذا النص هي الأقدمية في الدرجة التي يراد الاختيار من بين شاغليها وليست الأقدمية ترجع إلى التخرج أو إلى اعتبار آخر. فإذا كانت الوزارة مقرة بأن القاضي يكاد يتساوى في الأهلية مع من كانوا يلونه في الأقدمية في وظيفة قاض من الدرجة الأولى فإن استصدارها مرسوماً بترقية بعض من يلونه متخطية إياه إليهم - ذلك يكون مخالفة للقانون تقتضي إلغاء المرسوم في هذا الخصوص، وتقرير حق هذا القاضي في الترقية لا يستتبع حتماً إلغاء ترقية بعض من رقوا بمقتضى هذا المرسوم.