الطعن رقم 1470 لسنة 11 قضائية
النقض الجنائي
1941-6-16
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حق الدفاع الشرعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى محمد رئيس المحكمة, وحضور عبد الفتاح السيد, ومحمد كامل الرشيدي, وسيد مصطفى, وحسن زكي محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي يجب، لمطالبة المحكمة بالرد عليه في حكمها، أن يكون صريحاً مقروناً بالتسليم من جانب المتهم بوقوع الفعل منه وبأن وقوعه إنما كان لدفع فعل يخشى منه على النفس أو المال. فإذا كان الظاهر من محضر جلسة المحاكمة أن المتهم قد أنكر الفعل المسند إليه، وأن محاميه لم يقل بوقوعه منه بل أسس دفاعه على أنه لم يرتكب الحادثة، وكل ما قاله لينفي عنه وقوع أي اعتداء هو أن المجني عليه كان متفوقاً عليه في القوة، فهذا ليس فيه تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي. وإذن فالمحكمة مع إيرادها الواقعة حسبما استخلصته من التحقيقات، وخلوصها مما أوردته إلى إدانة المتهم، لم تكن ملزمة بالتحدث عن قيام تلك الحالة.